السيد تقي الطباطبائي القمي
192
مباني منهاج الصالحين
ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجفاف ( 1 ) . [ مسألة 11 : إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه ] ( مسألة 11 ) : إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في الثاني ( 2 ) وأما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا ( 3 ) .
--> ( 1 ) البقرة / 275 ( 2 ) المصدر السابق الحديث : 2